responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 86

الأكل حينئذٍ.

ويلحق به الشرب ؛ لاشتراكهما في المعنى.

(والسواك) لما روي أنّه يورث البَخَر [١] (والاستنجاء باليمين) لقوله عليه‌السلام : إنّه من الجفاء. [٢]

ولا كراهة في الاستعانة باليمين لصبّ الماء وغيره ؛ لعدم تناول النهي له ، ولا مع الحاجة ، كتعذّره باليسرى لمرضٍ ونحوه.

(وباليسار) بفتح الياء (وفيها خاتم) بفتح التاء وكسرها ، مكتوب (عليه اسم الله تعالى و) اسم أحد من (أنبيائه و) اسم أحد من (الأئمّة عليهم‌السلام).

والمراد باسم الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ما قصد به أحدهم ، لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم ، ولا ما أُطلق ولم يقصد به أحد إن اتّفق.

وإنّما كره ذلك ؛ لاشتماله على ترك التعظيم.

هذا مع عدم ملاقاته النجاسة ، وإلا حرم.

وكره بعضهم [٣] استصحاب ذلك في الخلاء مطلقاً.

ويلحق بذلك ما كان فصّه حجر زمزم ؛ للخبر. [٤] وروى بدله من حجارة زمرّذ ، [٥] بفتح الزاي المعجمة وضمّها وضمّ الميم والراء المشدّدة المهملة والذال المعجمة ، وهو الزبرجد معرّب ، قاله الجوهري. [٦]

(والكلام) في حال التخلّي ؛ لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه ، [٧] وإنّما يكره (بغير ذكر الله تعالى والحاجة وآية الكرسي) لقول الصادق عليه‌السلام لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحَمد الله أو آية. [٨]


[١] الفقيه ١ : ٣٢ / ١١٠ ؛ التهذيب ١ : ٣٢ / ٨٥.

[٢] الفقيه ١ : ١٩ / ٥١.

[٣] لم نتحقّقه.

[٤] التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٩.

[٥] الكافي ٣ : ١٧ / ٦.

[٦] الصحاح ٢ : ٥٦٥ ، «ز م ر ذ».

[٧] الفقيه ١ : ٢١ ذيل الحديث ٦٠ ؛ التهذيب ١ : ٢٧ / ٦٩.

[٨] الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧ ؛ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست