(ولا يدخل) المتيمّم (به في غيرها) من الصلوات وما يشترط فيه الطهارة لأنّ شرعيّة التيمّم
مع وجود الماء مقصورة على مواضع مخصوصة على خلاف الأصل ، فيقتصر به على موارده.
[١] القائل هو يحيى
بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٤٦.
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 356