اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 349
وحيث قلنا : لا
يرجع ، فهو للتحريم : للنهي عن إبطال العمل.
وتفرّد المصنّف
بجواز العدول إلى النفل [١] جمعاً بين صيانة الفريضة عن الإبطال وأدائها بأكمل
الطهارتين.
ورُدّ : بأنّه
في معنى الإبطال لأنّ النافلة يجوز قطعها وجواز النقل [٢] في موضعٍ
لدليلٍ كناسي الأذان والجمعة [٣] لا يقتضي الجواز مطلقاً ، والقياس باطل. [٤]
ولو ضاق الوقت
، حرم قطعاً.
فرع : على
القول بإكمال الصلاة بالتيمّم إمّا مطلقاً أو لتجاوزه محلّ القطع فهل يعيد التيمّم
لو فقد الماء بعد الصلاة؟ قيل [٥] نعم لأنّه متمكّن عقلاً من الماء. ومَنعُ الشرع من
الإبطال لا يُخرجه عن التمكّن ، فإنّه صفة حقيقيّة لا تتغيّر بالأمر الشرعي أو
النهي. وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للإذن في إتمامها حذراً من
إبطال العمل ، أمّا غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة إليه.
وهو ضعيف لأنّ
الإذن في إتمامها يقتضي بقاء الإباحة ، فلا تجتمع الصحّة والفساد في طهارةٍ [٦] واحدة. والمنع
الشرعي كافٍ في عدم النقض كالمرض ، فهو بمنزلة المنع الحسّي بل أقوى. ولأنّ
التيمّم لم ينتقض بوجود الماء فبعد فقده أولى. ولأنّ صحّة أداء الصلاة تقتضي عدم
ثبوت المنع من فعلها ، وهو أمر مشترك بين جميع الصلوات ، فعدم النقض أصحّ.
ولا فرق في
الصلاة بين الفرض والنفل.
(ويستباح به كلّ ما يستباح ب) الطهارة (المائيّة) من صلاةٍ وطوافٍ واجبين أو ندبين ، ودخول مسجدٍ ولو كان
الكعبة ، وقراءة عزيمة ، وغير ذلك من واجب ومستحب ؛ لقوله تعالى (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)[٧] وقوله صلىاللهعليهوآله : «وطهوراً» [٨] ويكفيك