responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 317

يُحمل الخبر باغتسال الصادق عليه‌السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع. [١]

ويمكن المنع من التيمّم مع البرد الذي لا تخشى عاقبته مطلقاً ؛ لظاهر الخبر ، وهو الظاهر من اختيار الشهيد [٢] رحمه‌الله.

وحكم الحَرّ في ذلك حكم البرد ، وإنّما خصّه بالذكر ؛ لأنّه الأغلب في المنع.

(و) كذا لو كان تعذّر استعماله لسبب (الشين) وهو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، وربما بلغت تشقّق الجلد وخروج الدم.

وإنّما كان مانعاً ؛ لأنّه نوع من الأمراض خصوصاً مع تشقّق الجلد.

ولا فرق في الشين بين شدّته وضعفه ؛ للإطلاق ، وصرّح به المصنّف في النهاية ، [٣] وقيّده في المنتهي بكونه فاحشاً [٤] ؛ لقلّة ضرر ما سواه. وهو أولى.

والمرجع في ذلك كلّه إلى ما يجده من نفسه ظنّاً أو تجربةً ، أو إلى إخبار عارف ثقة أو مَنْ يظنّ صدقه وإن كان فاسقاً أو صبيّاً أو امرأةً أو عبداً أو كافراً لا يتّهمه على دينه. ولا يشترط التعدّد. ولا فرق في ذلك بين الطهارتين.

ومتى خشي شيئاً من ذلك ، لم يجز استعمال الماء ؛ لوجوب حفظ النفس ، فلو خالف واستعمله ، ففي الإجزاء نظر : من امتثال أمر الوضوء أو الغسل ، ومن عدم الإتيان بالمأمور به الآن ، فيبقى في العهدة ، والنهي عن استعماله في الطهارة ، المقتضي للفساد في العبادة. وهو أقرب.

(أو خوف العطش) الحاصل أو المتوقّع في زمان لا يحصل فيه الماء عادةً أو بقرائن الأحوال له أو لغيره من النفوس المحترمة التي لا يهدر إتلافها إنسانيّة أم حيوانيّة ، ولا اعتبار بغيرها كالمرتدّ عن فطرة والحربيّ والكلب العقور والخنزير وكلّ ما يجوز قتله ، سواء وجب كالزاني المحصن ، أم لا كالحيّة والهرّة الضارية.

ولا فرق في خوف العطش بين الخوف على النفس أو شي‌ء من الأطراف ، أو خوف مرض يحدث بسببه أو يزيد ، أو خوف ضعف يعجز معه عن المشي حيث يحتاج إليه ،


[١] التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ / ٥٦٣.

[٢] البيان : ٨٥.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ١٩٥.

[٤] منتهى المطلب ٣ : ٢٨.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست