responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 309

ونمنع كون الغسل تابعاً لمسّه نجساً ، بل لمسّه بعد البرد ، بل ذلك عين المتنازع.

وعلّيّة الدوران ممنوعة ، وينتقض على مذهب الشهيد بمسّ العظم المجرّد ، فإنّه يوجب به الغسل ، [١] مع أنّه قد يكون طاهراً ، بل قد تطهّر قبل مسّه ، فإنّه قابل للطهارة من الخبث ، ولا يتعلّق به الحدث منفصلاً ؛ لأنّه جزء لا تحلّه الحياة ، وقد أجمع الأصحاب على طهارة ما لا تحلّه الحياة من غير نجس العين ، ومنه العظم ، فإيجابه الغسل بمسّه ينقض دوران وجوب الغسل مع نجاسة الممسوس.

وأمّا قوله وقد حكم بطهارة الجزء المفروض إلى آخره ، فجوابه : أنّ الغسل المجعول غاية لنجاسة الميّت هو غسل الميّت لا عضو من أعضائه قطعاً. وأصالة البراءة قد انتفت بالأدلّة.

نعم ، يبقى هنا إشكال ، وهو : أنّ مقتضى القواعد الفقهيّة أنّ طهارة المحلّ من الخبث تحصل بانفصال الغسالة عن المغسول ، ولا تتوقّف بعدها على تطهير جزء آخر ، فعلى هذا إذا كمل غسل عضو ، وجب الحكم بطهارته من الخبث بحيث لا يجب غسل اللامس له بعد ذلك الغسل الخبثي ؛ إذ لو توقّف طهارة ذلك العضو من الخبث على طهارة المجموع ، لزم مخالفة القاعدة السالفة ، وحينئذٍ يبعد الحكم بوجوب الغسل بمسّه دون غسل العضو اللامس ؛ إذ لم يعهد انفكاك الغُسل عن الغَسل إلا على مذهب الشهيد من وجوب الغُسل بمسّ العظم المجرّد ، [٢] مع أنّه قد يكون طاهراً من الخبث ؛ لأنّه ممّا لا تحلّه الحياة.

ويندفع : بأنّ الاستبعاد مع قيام الدليل غير مسموع ، كيف! وقد وقع مثله على مذهب الشهيد رحمه‌الله ، ولزم من ذلك أنّ بين نجاسة المحلّ اللامس ووجوب الغسل بالمسّ عموماً وخصوصاً من وجه ، يجتمعان في مسّ الميّت بعد البرد وقبل التطهير ، وتنفرد نجاسة العضو اللامس [عن الغسل] بالمسّ قبل البرد على ما مرّ ، وينفرد الغسل عن نجاسة اللامس بمسّ العظم المجرّد مع عدم الرطوبة أو مع إزالة الخبث عنه ، وفي العضو الممسوس بعد كمال غسله وقبل كمال غسل الميّت.

وبالجملة ، فالمسألة من المشكلات ، وللتوقّف في حكمها وجه ، وما ذكره الجماعة متّجه ، غير أنّ الأدلّة النقليّة الخاصّة لا تساعد عليه. والله أعلم.


[١] الدروس ١ : ١١٧ ؛ الذكرى ٢ : ١٠٠.

[٢] الدروس ١ : ١١٧ ؛ الذكرى ٢ : ١٠٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست