responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 297

سببه. وأمّا غرماء المفلّس فالكفن مقدّم عليهم قطعاً.

(ثمّ) يقدّم بعد الكفن ومئونة التجهيز (الدّيْن) ومنه الحقوق الماليّة ، كالزكاة والخُمس والكفّارة ، والمشوبة به وبالبدن ، كالحجّ الواجب ، سواء أوصى بها أم لم يوص.

ولو أوصى بالخصلة العُليا من الكفّارة المخيّرة ، ففي نفوذ الزائد منها عن قيمة الدنيا من الأصل أو الثلث وجهان ذكرهما المصنّف في التذكرة [١] ولم يرجّح شيئاً.

(ثمّ) بعد الدّيْن (الوصيّة) المتبرّع بها تخرج (من الثلث) وفي حكمها العبادة البدنيّة المحضة ، كالصلاة والصوم ، فإنّها مع الوصيّة بها تخرج من الثلث وإن كانت واجبةً ؛ لعدم تعلّقها بالمال لولا الوصيّة ، بل الأصل فيها وجوبها على الوليّ ، وهو أكبر أولاده على ما يأتي ، فتكون الوصيّة بالأُجرة تبرّعاً عن الوارث ، فأُخرجت من الثلث.

أمّا لو أوصى بصلاة مندوبة أو باليوميّة احتياطاً مع فعله لها ، فخروج أُجرتها من الثلث واضح ، وعلى هذا فحكمها حكم غيرها من الوصايا في مزاحمة الثلث ، والقرعة عند الجمع والتعارض والتوزيع وتقديم الأوّل فالأوّل مع ترتّبها بالفاء أو «ثمّ» والواو على الأصحّ ، وسيأتي تحقيق ذلك كلّه في الوصايا إن شاء الله تعالى.

(والباقي) من التركة عن جميع ذلك كلّه (ميراث) يقسّم على الورثة حسب ما قرّر لهم.

(ويستحبّ للمسلمين بذل الكفن) للميّت (لو فُقد) الكفن إمّا لعدم ترك الميّت مالاً أو لمانعٍ من تكفينه به كالمرهون إن قدّمنا حقّ المرتهن.

ولو فُقد البعض ، استحبّ لهم بذله ، وفيه فضل جزيل.

روى سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه‌السلام مَنْ كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة. [٢]

وكذا القول في باقي مُؤن تجهيزه من السدر والكافور والماء.

ولا يجب ذلك عليهم ؛ لأصالة البراءة ، بل مع فقده يُدفن عارياً بعد أن تُستر عورته ، ويُصلّى عليه قبل الدفن. فإن تعذّر الستر قبله ، وُضع في القبر وسُترت بترابٍ ونحوه وصُلّي عليه.


[١] تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٥ (الطبعة الحجريّة).

[٢] الكافي ٣ : ١٦٤ (باب ثواب من كفّن مؤمناً) الحديث ١ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦١.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست