responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 277

ثمّ بفرجه ، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج شي‌ء فأنقه ، ثمّ اغسل رأسه ، ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر كما فعلتَ أوّل مرّة ، ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين ، والآنية ، ثمّ صبّ فيه ماء القراح ، واغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين ، ثمّ نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذرّ عليه شيئاً من حنوط وضَعه على فرجه قُبُل ودُبُر ، واحش القطن في دُبُره ؛ لئلا يخرج منه شي‌ء ، وخُذ خرقةً طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه ، ثمّ أخرج رأسها من تحت رِجْليه إلى الجانب الأيمن وأغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلةً تلفّ فخذيه من حقوه إلى ركبته لفّاً شديداً. [١]

(فإذا فرغت من غسله ، وجب تكفينه في ثلاثة أثواب) مع الاختيار ؛ لقول الباقر عليه‌السلام في خبر زرارة

إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة حتى يبلغ خمسة. [٢]

واستدلّ بأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله كُفّن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سحوليّة ، [٣] بالسين المفتوحة ثمّ الحاء المهملة ، قيل : منسوب إلى سحول قرية باليمن. [٤]

وفي دلالته على الوجوب نظر.

ويجزئ عند الضرورة ثوبان ، بل لو لم يوجد إلا ثوب واحد ، كفى ؛ لأنّ الضرورة تبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى.

واكتفى سلّار [٥] بالواحدة اختياراً ؛ للأصل.

ولقول الباقر عليه‌السلام في خبر زرارة ، المتقدّم [٦] إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه.

وجوابه : أنّ الأصل عُدل عنه ؛ لدليلٍ ، ويمكن أن يكون هو الإجماع. ولفظ «ثوب»


[١] الكافي ٣ : ١٤٢١٤١ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.

[٢] الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، وفيه : «أو ثوب».

[٣] صحيح مسلم ١ : ٦٤٩ / ٩٤١ ، سنن البيهقي ٣ : ٥٥٩ / ٦٦٧١.

[٤] انظر : معجم البلدان ٣ : ١٩٥ ؛ والمصباح المنير ٢١ : ٢٦٨ ، «س ح ل».

[٥] المراسم : ٤٧.

[٦] آنفاً.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست