اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 275
وهو معارض
بعدّة أخبار [١] دلّت على عدم الوضوء فضلاً عن وجوبه. [٢] ولا يلزم من
كون الوضوء في الغسل أن يكون واجباً ، بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء
فيه ، وغيره يجوز ، ولا يلزم منه الوجوب ، بل يستفاد من خارج.
(وتنشيفه) بعد الفراغ من غسله (بثوبٍ) للخبر ، [٣] ولئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل.
(ويكره إقعاده) للخبر ، [٤] ولأنّ فيه أذى من غير حاجة (وقصّ أظفاره) بفتح الهمزة جمع «ظُفر» بضم أوّله (وترجيل شَعره) وهو تسريحه. ولو فعل ذلك ، دُفن ما ينفصل من الأظفار والشعر
معه وجوباً. ونقل الشيخ الإجماع على تحريمهما ، وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ
بالخلال. [٥]
والمشهور :
الكراهة في الأوّلين ، أمّا الوسخ تحت أظفاره فلا بدّ من إظهاره.
ولنورد هنا
حديثين يأتيان على جميع ما تقدّم مع زيادةٍ يحتاج إليها ، ويوضّح بهما كيفيّة
التغسيل ، ذكرهما في الكافي والتهذيب :
أحدهما : خبر
عبد الله الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الميّت ، فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة حتى
يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثمّ تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ، ثمّ ابدأ
بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء ، وامسح بطنه مسحاً
رفيقاً ، ثمّ تحوّل إلى رأسه فابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثمّ تثنّي بشقّه
الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإيّاك والعنف ، واغسله غسلاً ناعماً ،
ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، ثمّ اغسله من قرنه إلى قدمه ، وامسح
يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ، ثمّ ردّه على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر ،
فاغسله بماءٍ من قرنه إلى قدمه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ، ثمّ ردّه
على قفاه ، فابدأ بفرجه بماء الكافور ، فاصنع كما صنعت أوّل مرّة ، اغسله ثلاث
[١] منها ما في
التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ؛ والاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١.