responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 243

لعدم اليقين.

وألحقها المصنّف في النهاية بالمضغة مع شهادة القوابل. [١]

وقال في الذكرى : ولو فرض العلم بأنّه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل ، كان نفاساً. [٢]

وتوقّف فيه بعض المحقّقين ؛ لانتفاء التسمية. [٣]

ولا وجه له بعد فرض العلم. ولأنّا إن اعتبرنا مبدأ النشوء ، فلا فرق بينها وبين المضغة مع العلم.

نعم ، قد يناقش في إمكان العلم بذلك ، وهو خارج عن الفرض.

وتصدق المعيّة بخروج الجزء وإن كان منفصلاً ، ولو لحقه الباقي ، كان كولادة التوأمين ، فابتداء النفاس من الأوّل ، وغايته من الأخير ، وسيأتي تحقيقه.

وهذا الحكم وهو كون الخارج مع الولادة نفاساً هو المشهور ؛ لتناول إطلاق النصوص له ، وحصول المعنى المشتقّ منه فيه.

وخالف فيه السيّد المرتضى ، وخصّه بالخارج بعدها. [٤]

ولا فرق عند غيره بين الخارج معها (أو بعدها) لكنّه هنا إجماع.

وتتحقّق البعديّة بخروج الدم بعد تمام الولد أو ما هو مبدأ نشوية ، كما تقدّم.

و (لا) يتحقّق النفاس بخروج الدم (قبلها) وإن كان في زمن الطلق ، بل هو استحاضة تلحقه أحكامها إلا مع إمكان كونه حيضاً بناء على إمكان حيض الحامل ، كما هو الأصحّ.

لكن هل يشترط فيه كونه بحيث يتخلّل بينه وبين النفاس أقلّ الطهر إمّا بنقاء أو بما يحكم بكونه استحاضةً ، كالخارج بعد العادة متجاوزاً لأكثره؟ يحتمله ؛ لحكمهم بأنّ النفاس كالحيض ، ولأنّه حيض محتبس. وعدمه ؛ لعدم كون النفاس حيضاً حقيقيّا ، وعدم استلزام المشابهة اتّحاد الحقيقة وعموم الأحكام بل فيما حصلت به المشابهة ، فالمتّصل بالولادة ممّا دون العشرة استحاضة وإن كان بصفة الحيض على الأوّل ، وحيض مع بلوغه أقلَّه


[١] نهاية الإحكام ١ : ١٣٠.

[٢] الذكرى ١ : ٢٥٩.

[٣] المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٤٦.

[٤] جُمل العلم والعمل : ٥٧ ؛ مسائل الناصريّات : ١٧٣ ، المسألة ٦٤.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست