ولا وجه له بعد
فرض العلم. ولأنّا إن اعتبرنا مبدأ النشوء ، فلا فرق بينها وبين المضغة مع العلم.
نعم ، قد يناقش
في إمكان العلم بذلك ، وهو خارج عن الفرض.
وتصدق المعيّة
بخروج الجزء وإن كان منفصلاً ، ولو لحقه الباقي ، كان كولادة التوأمين ، فابتداء
النفاس من الأوّل ، وغايته من الأخير ، وسيأتي تحقيقه.
وهذا الحكم وهو
كون الخارج مع الولادة نفاساً هو المشهور ؛ لتناول إطلاق النصوص له ، وحصول المعنى
المشتقّ منه فيه.
وخالف فيه
السيّد المرتضى ، وخصّه بالخارج بعدها. [٤]
ولا فرق عند
غيره بين الخارج معها (أو بعدها) لكنّه هنا إجماع.
وتتحقّق
البعديّة بخروج الدم بعد تمام الولد أو ما هو مبدأ نشوية ، كما تقدّم.
و (لا) يتحقّق النفاس بخروج الدم (قبلها) وإن كان في زمن الطلق ، بل هو استحاضة تلحقه أحكامها
إلا مع إمكان كونه حيضاً بناء على إمكان حيض الحامل ، كما هو الأصحّ.
لكن هل يشترط
فيه كونه بحيث يتخلّل بينه وبين النفاس أقلّ الطهر إمّا بنقاء أو بما يحكم بكونه
استحاضةً ، كالخارج بعد العادة متجاوزاً لأكثره؟ يحتمله ؛ لحكمهم بأنّ النفاس
كالحيض ، ولأنّه حيض محتبس. وعدمه ؛ لعدم كون النفاس حيضاً حقيقيّا ، وعدم استلزام
المشابهة اتّحاد الحقيقة وعموم الأحكام بل فيما حصلت به المشابهة ، فالمتّصل
بالولادة ممّا دون العشرة استحاضة وإن كان بصفة الحيض على الأوّل ، وحيض مع بلوغه
أقلَّه