اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 228
(المقصد الثالث : في
الاستحاضة والنفاس)
إمّا الاستحاضة
: فهي في الأصل استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت المرأة ، بالبناء للمجهول ، فهي
تستحاض لا تستحيض : إذا استمرّ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة ، ذكره الجوهري. [١]
وكأنّ بناءه
للمعلوم غير مسموع ، واشتقاقها من الحيض مبنيّ على الغالب ، فلا يشترط فيها إمكان
الحيض ، فالصغيرة واليائسة يمكن فيهما الاستحاضة دون الحيض.
والأكثر إطلاق
الاستحاضة على كلّ دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح ، سواء
اتّصل بالحيض ، كالمتجاوز لأكثره ، أم لا ، كالذي تراه الصغيرة ، فإنّه وإن لم
يوجب الأحكام في الحال لكن عند البلوغ يجب عليها الغسل أو الوضوء ؛ لأنّ الأحداث
من قبيل الأسباب التي هي من باب خطاب الوضع ولا يشترط فيها التكليف ، وقد يتخلّف
المسبّب عن السبب لفقد شرطٍ ، وقد يتعلّق به في الحال أحكام الاستحاضة ، كنزح الجميع
[٢] به وغسل الثوب من قليله وكثيره.
وربما خصّ اسم
الاستحاضة بالدم المتّصل بدم الحيض ، ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد ، لكنّ الأحكام
فيهما لا تختلف.
والمصنّف جرى
هنا على المشهور ، فقال (دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج) من الرحم (بفتورٍ) وضعفٍ لا بدفعٍ ، فهو يقابل الحيض في أوصافه غالباً.