اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 202
والضابط : أنّ
كلّ دمين فصاعداً في العشرة تخلّلهما نقاء أو أكثر وحكم على الأوّل بكونه حيضاً فإنّ
الجميع حيض.
وإن عبر الثاني
العشرةَ ، فالحيضُ الأوّلُ خاصّة إن لم تكن ذات عادة أو كانت ولم يصادف الدم
الثاني جزءاً منها ، ولو صادف ، فجميع العادة حيض.
أمّا زمان
الدمين : فظاهر.
وأمّا النقاء :
فلكونه محفوفاً بدمي الحيض.
ولو تعدّد
النقاء مع تجاوز أحد الدماء ، فما في العشرة [١] من الدماء المنقطعة والنقاء حيض.
(ويجب عليها الاستبراء) وهو طلب براءة الرحم من الدم (عند الانقطاع لدون العشرة) بأن تضع قطنةً وتصبر عليها ثمّ تنظر (فإن خرجت القطنة نقيّةً ، فطاهر) تجري عليها الأحكام.
وفي رواية
شرحبيل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : تعمد
برِجْلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل رأس الذباب
خرج على الكرسف. [٢]
وكلام المصنّف
خالٍ عن الكيفيّة.
ويدلّ على
إطلاقه رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنةً فإن
خرج عليها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل. [٣]
(وإلا) أي : وإن لم تخرج القطنة نقيّةً من الدم بأيّ لون اتّفق
(صبرت المعتادة) عدداً ووقتاً أو عدداً خاصّة بعد عادتها (يومين) وهُما المعبّر عنهما بيومَي الاستظهار ، وهو طلب ظهور
الحال في كون الدم حيضاً أو طهراً.