responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 202

والضابط : أنّ كلّ دمين فصاعداً في العشرة تخلّلهما نقاء أو أكثر وحكم على الأوّل بكونه حيضاً فإنّ الجميع حيض.

وإن عبر الثاني العشرةَ ، فالحيضُ الأوّلُ خاصّة إن لم تكن ذات عادة أو كانت ولم يصادف الدم الثاني جزءاً منها ، ولو صادف ، فجميع العادة حيض.

أمّا زمان الدمين : فظاهر.

وأمّا النقاء : فلكونه محفوفاً بدمي الحيض.

ولو تعدّد النقاء مع تجاوز أحد الدماء ، فما في العشرة [١] من الدماء المنقطعة والنقاء حيض.

(ويجب عليها الاستبراء) وهو طلب براءة الرحم من الدم (عند الانقطاع لدون العشرة) بأن تضع قطنةً وتصبر عليها ثمّ تنظر (فإن خرجت القطنة نقيّةً ، فطاهر) تجري عليها الأحكام.

وفي رواية شرحبيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : تعمد برِجْلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف. [٢]

وكلام المصنّف خالٍ عن الكيفيّة.

ويدلّ على إطلاقه رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنةً فإن خرج عليها شي‌ء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل. [٣]

ولا استظهار حينئذٍ ، خلافاً لظاهر المختلف. [٤]

(وإلا) أي : وإن لم تخرج القطنة نقيّةً من الدم بأيّ لون اتّفق (صبرت المعتادة) عدداً ووقتاً أو عدداً خاصّة بعد عادتها (يومين) وهُما المعبّر عنهما بيومَي الاستظهار ، وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضاً أو طهراً.


[١] في «م» : «العادة» بدل «العشرة».

[٢] الكافي ٣ : ٨٠ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦١.

[٣] الكافي ٣ : ٨٠ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠.

[٤] مختلف الشيعة ١ : ١٩٩ ، المسألة ١٤٤.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست