responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 172

بكونه حيضاً حتى يستدلّ به على البلوغ قبل التسع؟

وجَمَع بعض مَنْ عاصرناه بين الكلامين بحمل الدم المحكوم بكونه حيضاً دالا على البلوغ على الحاصل بعد التسع وقبل إكمال العشر.

وتحريره أنّ البلوغ بالسنّ لها قيل بالتسع ، وقيل بالعشر ، وعلى القولين لو رأت دماً بشرائط الحيض بعد التسع ، حكم بالبلوغ.

ولا يخفى ما في هذا الجمع من البُعد ، بل الأولى في الجمع بين الكلامين أنّه مع العلم بالسنّ لا اعتبار بالدم قبله وإن جَمَع صفات الحيض ، ومع اشتباهه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم بالبلوغ ، ولا إشكال حينئذٍ.

وأمّا الحكم الثاني وهو أنّ الدم الخارج من الجانب الأيمن ليس بحيض فقد اختلف فيه كلام الأصحاب بسبب اضطراب الرواية.

فذهب الأكثر [١] ومنهم المصنّف في جميع كتبه [٢] إلى ما ذُكر هنا ، وأنّ الخارج من الأيسر حيض ، ومن الأيمن ليس بحيض.

وذهب أبو علي ابن الجنيد إلى أنّ الحيض يعتبر من الجانب الأيمن. [٣]

واختلف كلام الشهيد رحمه‌الله ، ففي بعض [٤] كتبه عمل بالأوّل ، وفي بعضها [٥] بالثاني.

ومنشأ هذا الاختلاف متن. الرواية.

فروي في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ، قال : مُرها فلتستلق على ظهرها وترفع رِجْليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. [٦]


[١] منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٥٤ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٤ ؛ والمبسوط ١ : ٤٣ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ١٤٦.

[٢] منها : تحرير الأحكام ١ : ١٣ ؛ وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٢ ؛ ومختلف الشيعة ١ : ١٩٤ ، المسألة ١٤٠ ؛ ومنتهى المطلب ٢ : ٢٦٩ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ١١٦.

[٣] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ١٩٩.

[٤] البيان : ٥٧.

[٥] الدروس ١ : ٩٧ ؛ الذكرى ١ : ٢٢٩.

[٦] الكافي ٣ : ٩٤ ـ ٩٥ / ٣.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست