اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 169
وحاضت السمرة :
إذا خرج منها الصمغ الأحمر. [١] انتهى.
ومتى ثبت ذلك
عن أهل اللغة فهو خير من النقل ، كما قرّر في الأُصول.
ويمكن الجواب
بأنّ مطلق استعمال أهل اللغة لا يدلّ على الحقيقة ؛ فإنّهم يذكرون الحقيقة
والمجاز.
سلّمنا ، لكن
حمله على الحقيقة يوجب الاشتراك ، والمجاز خير منه.
واعلم أنّ
الحكمة في الحيض إعداد المرأة للحمل ثمّ اغتذاؤه به جنيناً ثمّ رضيعاً باستحالته لبناً
، ومن ثَمَّ قلّ حيض الحامل والمرضع على خلافٍ في الأوّل.
أمّا المرضع
فالإجماع واقع على إمكانه لها ، وهو يؤيّد إمكانه للحامل ؛ إذ يمكن فضل الغذاء في
الموضعين ، مضافاً إلى ما دلّ عليه من الروايات. فإذا خلت المرأة من حملٍ ورضاعٍ ،
بقي الدم لا مصرف له ، فيستقرّ في مكانٍ ثمّ يخرج غالباً في كلّ شهر هلاليّ سبعة
أَيّام أو ستّة أو أقلّ أو أكثر بحسب قُرب مزاجها من الحرارة وبُعده عنها ، وقد
يطول احتباسه ويقصر بحسب ما ركبه الله تعالى في طبعها.
وقد عرّفه
المصنّف بتعريفٍ حسّيّ بخواصّ يشترك في العلم بها الفقيه والعامّيّ بقوله (وهو في الأغلب) والتقييد بالأغلبيّة ؛ للتنبيه على أنّه قد يجيء بخلاف ذلك على خلاف
الغالب ؛ لما سيأتي أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، كما أنّ الأسود
الحارّ في أيّام الطهر استحاضة (أسود) على حذف الموصوف وإبقاء الصفة ، وهو شائع الاستعمال ، أي
: دم أسود.
ولا يشكل بأنّ
الإضمار معيب في التعريفات ؛ لأنّ ذلك حيث لا قرينة تدلّ عليه ، وهي موجودة هنا ،
فالدم المحذوف في التعريف بمنزلة الجنس القريب شامل للدماء الثلاثة وغيرها.
وقوله : أسود (حارّ يخرج بحُرقة) بضمّ الحاء ، وهي اللذع الحاصل من خروج الدم بدفعٍ وحرارةٍ خاصّة ، مركّبة
من القيود المذكورة ، خرج بها باقي الدماء غير دم الحيض.
وقد استُفيدت
هذه الخواصّ من الأخبار ، كقول أبي عبد الله عليهالسلام دم الحيض حارّ تجد له حُرقة. [٢]