اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 167
لاشتراك الناقض والموجب في الحكم ، ومنع مساواة ما بعد الإكمال لما قبله ؛
لأنّه بعد الإكمال ارتفع الحدث ، فأمكن طروء حدثٍ آخر ، بخلاف الأثناء ، وبأنّ أثر
الأصغر إنّما هو الوضوء ، فلو سلّم تأثيره ، كان اللازم الوضوء خاصّة. [١]
وجواب الأوّل :
أنّه عنى بالإبطال إبطال الاستباحة التي هي غايته ، وهو استعمال شائع ، وقد صرّح
به في العبارة التي حكيناها عنه من النهاية.
وقد تقدّم جواب
الثاني ؛ فإنّ الأصل في الحدث التأثير حيثما وقع ، والاجتزاء بالغسل عنه مع
الجنابة ؛ للنصّ لا يرفع ما ثبت له من الحكم ، والأصل في الحدث الأصغر إيجاب
الوضوء ، لكن امتنع هنا ؛ للإجماع على عدمه في غسل الجنابة ، وقد تقدّم تحقيق ذلك.
واحتجّ في
الذكرى بنحو ما ذكرناه ، وحاصله : أنّ الحدث لا يخلو عن أثرٍ ما مع تأثيره بعد
الكمال ، والوضوء ممتنع في غسل الجنابة. [٢]
وزيّفه ذلك
المحقّق بأنّ أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجوداً ، وما لم يتمّ الغسل
فالحدث بحاله. ولو سُلّم فلِمَ لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل. [٣]؟
وقد تقدّم جواب
هذا التزييف منقّحاً.
قال في الذكرى
: وقد قيل : إنّه مرويّ عن الصادق عليهالسلام في كتاب عرض المجالس للصدوق. [٤]
واعترض [٥] بأنّ مثل هذه
الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال.
وأنت خبير بأنّ
الشهيد رحمهالله لم يخرجها للاستدلال ، بل لما كان الظاهر أنّه ليس في
المسألة نصّ عن أئمّة الهدى عليهمالسلام.
وذكر بعض [٦] الأفاضل أنّ
في الإعادة روايةً في الكتاب المشار إليه ذكره على جهة الإرشاد لأعلى جهة
الاستدلال لتحاشيه عن توهّم مثل ذلك ، رحمهالله تعالى.