responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 155

وروى العامة عن عائشة في وصف وضوء [١] رسول اللهُ مثله. [٢]

وهذه الروايات دلّت صريحاً على تقديم الرأس على غيره ؛ لعطف اليمين عليه بـ «ثمّ» الدالّة على التعقيب.

وأمّا تقديم الأيمن على الأيسر : فاستفيد من خارجٍ إن لم نقل بإفادة الواو الترتيب ، كما هب إليه الفرّاء ، [٣] بل على الجمع المطلق أعمّ من الترتيب وعدمه ، كما هو رأي الجمهور ؛ إذ لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس دون البدن ، فالفرق إحداث قولٍ ثالث.

ولأنّ الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على هذا الوجه ، وكلّ مَنْ قال بالترتيب فيها قال بالترتيب في غسل الجنابة ، فالفرق مخالف للإجماع المركّب فيهما.

وما ورد من الأخبار أعمّ من ذلك يحمل مطلقها على المقيّد.

والترتيب واجب في جميع أنواع الغسل (إلا في) غسل (الارتماس) تحت الماء دفعةً واحدة عرفيّة بحيث يشمل الماء البشرة في زمانٍ قليل ، فإنّه يسقط الترتيب فعلاً ونيّةً وحكماً.

وكذا يسقط الترتيب في شبه الارتماس ، كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين ، كما اختاره المصنّف في غير [٤] هذا الكتاب وإن كان ظاهره هنا وجوب الترتيب فيه ، كما اختاره ابن إدريس ، [٥] ومال إليه المحقّق في المعتبر. [٦]

وألحق بعضهم بهما صبّ الإناء الشامل للبدن ، [٧] وهو الظاهر منْ كلام مَن أطلق القول بشبه الارتماس ، كالمصنّف وغيره. وجَعَله في الذكرى لازماً للشيخ [٨] ؛ حيث صرّح بالمطر والمجرى خاصّة. [٩]

ووجه اللزوم مع المساواة في المعنى : أنّ النصّ إنّما ورد في المطر ، [١٠] فذِكرُ الشيخ معه


[١] كذا ، والظاهر : «غسل» بدل «وضوء».

[٢] صحيح مسلم ١ : ٢٥٣ / ٣١٦ ؛ مسند أحمد ٧ : ٧٩ / ٢٣٧٣٦.

[٣] مغني اللبيب ١ : ٤٦٤.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ١٠٨ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣٢ ، الفرع الثالث.

[٥] السرائر ١ : ١٣٥.

[٦] المعتبر ١ : ١٨٥١٨٤.

[٧] كما في الذكرى ٢ : ٢٢٦.

[٨] الذكرى ٢ : ٢٢٦.

[٩] المبسوط ١ : ٢٩.

[١٠] الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ ؛ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٤ ؛ الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٥.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست