اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 142
الغسل في دُبُر المرأة قال به في دُبُر الذكر [١] ، مع أنّه نقل
في الأوّل الإجماع [٢]. ويلزم منه أن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني.
وردّه المحقّق
في المعتبر ، وقال : لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل. [٣] وعنى به عدم
وجوب الغسل بسببه.
ويندفع بأنّ
الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بمثل السيّد رحمهالله! والخنثى لا يخرج عنهما ، فدليلهما يشمله.
وإطلاق المصنّف
الآدمي والمرأة [٤] شامل للحيّ والميّت ، والحكم فيه كذلك ؛ للعموم.
وتقييده
بالآدمي يقتضي بظاهره عدم وجوب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ، ولا نصّ فيه على
الخصوص ، وأصالة البراءة تقتضي عدمه.
واختار المصنّف
في النهاية وجوبه [٥] ؛ لفحوى إنكار عليّ عليهالسلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القُبُل من غير
إنزال بقوله أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء. [٦]»؟ ويمكن
الاحتجاج له أيضاً بقوله عليهالسلام ما أوجب الحدّ أوجب الغسل [٧]» ولفظة «ما» وإن كانت من صِيَغ العموم إلا أنّها مخصوصة
بما عدا الأسباب الموجبة للحدّ ، التي قد أُجمعَ على عدم إيجابها الغسل كالقذف ،
فيدخل المختلف فيه في العموم.
وتوقّف المصنّف
في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميّت أو الدابّة في
فرجه. [٨]
وفي الفرق نظر.
وشمل إطلاقه
الآدمي والمرأة الحيّ والميّت.
[١] حكاه عنه
المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ١٨١ ؛ وشرائع الإسلام ١ : ١٨.