responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 142

الغسل في دُبُر المرأة قال به في دُبُر الذكر [١] ، مع أنّه نقل في الأوّل الإجماع [٢]. ويلزم منه أن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني.

وردّه المحقّق في المعتبر ، وقال : لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل. [٣] وعنى به عدم وجوب الغسل بسببه.

ويندفع بأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بمثل السيّد رحمه‌الله! والخنثى لا يخرج عنهما ، فدليلهما يشمله.

وإطلاق المصنّف الآدمي والمرأة [٤] شامل للحيّ والميّت ، والحكم فيه كذلك ؛ للعموم.

وتقييده بالآدمي يقتضي بظاهره عدم وجوب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ، ولا نصّ فيه على الخصوص ، وأصالة البراءة تقتضي عدمه.

واختار المصنّف في النهاية وجوبه [٥] ؛ لفحوى إنكار عليّ عليه‌السلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القُبُل من غير إنزال بقوله أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء. [٦]»؟ ويمكن الاحتجاج له أيضاً بقوله عليه‌السلام ما أوجب الحدّ أوجب الغسل [٧]» ولفظة «ما» وإن كانت من صِيَغ العموم إلا أنّها مخصوصة بما عدا الأسباب الموجبة للحدّ ، التي قد أُجمعَ على عدم إيجابها الغسل كالقذف ، فيدخل المختلف فيه في العموم.

وتوقّف المصنّف في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميّت أو الدابّة في فرجه. [٨]

وفي الفرق نظر.

وشمل إطلاقه الآدمي والمرأة الحيّ والميّت.


[١] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ١٨١ ؛ وشرائع الإسلام ١ : ١٨.

[٢] تقدّم تخريجه في ص ١٤١ ، الهامش (٥).

[٣] المعتبر ١ : ١٨١.

[٤] كلمة «والمرأة» لم ترد في «ق ، م».

[٥] نهاية الإحكام ١ : ٩٦.

[٦] التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.

[٧] كنز العمّال ٩ : ٥٤٣ / ٢٧٣٣٧.

[٨] نهاية الإحكام ١ : ٩٦.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست