responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 36

(مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ)

مسألة ٥٧ : إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الاسلام ، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.

مسألة ٥٨ : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً.

مسألة ٥٩ : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الاسلام من الحجّ الواجب عليها.

نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة [١].


[١] السؤال ١ : امرأة مستطيعة للحجّ ولكن زوجها يمنعها من ادائه ويهددها بالطلاق لو خالفته فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟

الجواب : لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق او كانت مطمئنة بانه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة ، ومع وجوب الحجّ عليها باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.

السؤال ٢ : المرأة المستطيعة للحجّ إذا كان زوجها يمنعها من ادائه بدعوى انه لا يطيق ان [١] يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال فما هو حكمها؟

الجواب : إذا امكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه على نفسها لزمها ذلك ولا يحق للزوج منعها من الحجّ.

السؤال ٣ : امرأة استطاعت للحجّ وقد توفي زوجها في اشهر الحجّ فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحجّ وهي في عدتها ام لا؟

الجواب : نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.

السؤال ٤ : هل على المستطيعة ان تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟

الجواب : إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من اداء الحجّ في عام لاحق وكانت واثقة بانه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالاحوط وجوباً لها استعمال المانع الا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.

السؤال ٥ : اذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة فهل يحق لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه ام لا بد لها من الذهاب إلى الحجّ؟

الجواب : يلزمها أداء الحجّ الا إذا فرض ان ترك مساعدتها له يستلزم تضررها أو وقوعها في حرج شديد ولو

اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست