اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 31
(الاستطاعة
البذلية)
مسألة ٤٣ : كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان
الزاد والراحلة تتحقّق ببذلهما عيناً أو ثمناً [١]
، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً ، فإذا عرض عليه الحجّ
والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ ، وكذلك
لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله ، سواء
كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك.
نعم ، يجري في التمليك المتزلزل
والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين ٢٩ و ٤٠.
ولو كان له بعض نفقة الحجّ فبُذل له
الباقي وجب عليه الخروج أيضاً ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة
العود لم يجب ، على تفصيل تقدم في المسألة ٢٢ وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلاّ
إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ
أيضاً ، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجبي النفقة
عليه.
مسألة ٤٤ : لو أُوصي له بمال ليحجّ به
وجب الحجّ عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ وكذا بنفقة
عياله ـ على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ـ وكذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو
نذر أو أوصى بذلك ، وبذل له المتولّي أو الناذر أو الوصيّ وجب عليه الحجّ.
مسألة ٤٥ : لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية
ـ بالمعنى المتقدم ـ في الاستطاعة البذلية. نعم ، إذا كان كسوباً في خصوص أيام
الحجّ ويعيش بربحه سائر أيام السنة أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج
إلى الحجّ بالاستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك ، إلاّ إذا بذل له نفقته فيه أيضاً.
ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك فالأظهر اعتبار الرجوع
إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في وجوب الحجّ عليه.
[١] السؤال ١ : من
بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه ازاء خدمته للحجاج هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون
حجة الإسلام وان كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟
الجواب : لا يعد حجّاً
بذلياً.
السؤال ٢ : إذا بذل شخص لآخر
مالاً للحجّ بزعم ان المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية ، فإذا
كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو انه كان قد حجّ حجّة الإسلام فهل يجب
عليه ان يخبر الباذل بذلك أو لا؟
الجواب : لا يجب عليه الاخبار
ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم
يجز له التصرّف فيه.
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 31