responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 179

واجبات الطواف

تعتبر في الطواف أمور ثمانية :

الأول والثاني : الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط ، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام.

ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل ، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً ، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط ، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً ، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً ، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.

الثالث : جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف [١] ، فإذا استقبل الطائف


[١] السؤال ١ : شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الاسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟

الجواب : يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل اعادتها.

السؤال ٢ : شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً إنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه؟

الجواب : إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.

السؤال ٣ : شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير ، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.

السؤال ٤ : شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟

الجواب : طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الأحوط.

السؤال ٥ : شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟

الجواب : طواف العمرة الاولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة

اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست