اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 125
وبخوراً ، وكذلك لبس
ما يكون عليه أثر منه ، والمراد بالطيب [١]
كلّ مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها ، مثل المسك والعنبر والورس
والزعفران ونحوها ، حتى العطور المتعارفة ـ كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها
ـ على الأظهر.
ويستثنى من الطيب (خلوق الكعبة) [٢] وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره
يطلى به الكعبة المعظمة ، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه ،
وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.
بدونها؟
الجواب : يجوز تناولها ولكن
الأحوط عدم شمّها عند التناول.
السؤال ٥ : هل يجوز للمحرم
استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟
الجواب : الأحوط الإجتناب
عنها.
السؤال ٦ : هل يجوز استخدام
الاوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟
الجواب : لا يبعد جوازه في
هذه الصورة.
السؤال ٧ : هل يجوز استخدام
ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟
الجواب : لو استخدم فاصبح
الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الامساك على انفه لئلا يشمها.
السؤال ٨ : هل يجوز للمحرم
استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟
الجواب : يجوز استعمالهما في
الصورة الأولى والأحوط وجوباً الإجتناب عنه في الصورة الثانية.
السؤال ٩ : هل يجوز استعمال
الصابون ذو الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟
الجواب : يجوز.
السؤال ١٠ : هل يجوز للمحرم
استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علماً انه يضاف إلى مواده
الاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟
الجواب : صابون الرقي ليس ذا
رائحة عطرة ولو كان كذلك فالاحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.
[١] السؤال : الطيب
الموجود في الاسواق على انواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي
فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟
الجواب : يعم الجميع.
[٢] السؤال ١ : ما
يطلى به الكعبة المعظمة اليوم وليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل
يجوز شمه للمحرم؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال ٢ : يتعارف تبخير
المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟
الجواب : لا يلزمه ذلك في
أثناء الطواف وان كان أحوط استحباباً.
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 125