responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 114

تروك الإحرام

قلنا فيما سبق : إنّ الإحرام لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت نيّته ، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور ، وهي خمسة وعشرون كما يلي :

(١) الصيد البرّي.

(٢) مجامعة النساء.

(٣) تقبيل النساء.

(٤) لمس المرأة.

(٥) النظر إلى المرأة وملاعبتها.

(٦) الاستمناء.

(٧) عقد النكاح.

(٨) استعمال الطيب.

(٩) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل.

(١٠) التكحّل.

(١١) النظر في المرآة.

(١٢) لبس الخفّ والجورب للرجال.

(١٣) الفسوق.

(١٤) المجادلة.

(١٥) قتل هوام الجسد.

(١٦) التزيّن.

(١٧) الادّهان.

(١٨) إزالة الشعر من البدن.

(١٩) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء.

(٢٠) ستر الوجه للنساء.

(٢١) التظليل للرجال.

(٢٢) إخراج الدم من البدن.

(٢٣) التقليم.

(٢٤) قلع الضرس على قول.

(٢٥) حمل السلاح.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست