responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 101

(ترك الاحرام من الميقات)

مسألة ١٦٨ : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ـ في غير الفرض المتقدم ـ ففي المسألة صورتان :

الأولى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال.

الثانية : أن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله ، متمكّناً من الرجوع إلى الحل أم لا ، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً.

مسألة ١٦٩ : إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات ـ في غير الفرض المتقدم ـ فللمسألة صور أربع [١] :


[١] السؤال ١ : إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن إنه الميقات ثم تبين له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟

الجواب : لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً وقد ذكرناه في المسألة ١٦٩ من رسالة المناسك.

السؤال ٢ : شخص نسي أن يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟

الجواب : إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور ذكرناها في المسألة ١٦٩ من رسالة المناسك فلتراجع.

السؤال ٣ : لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك فماذا يصنع؟

الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو مكّة من أدنى الحل فان بقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وله ان يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر لعمرة التمتّع ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.

السؤال ٤ : إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله احكام نسيان الإحرام في الحجّ؟

الجواب : لا تشمله على الاحوط بمعنى أن الاجتزاء بالاحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة اليه على التفصيل المذكور في المسألة ١٦٩ من رسالة المناسك محل إشكال.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست