responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 89

رئيسا مستصلحا به الرعية لا يتم صلاحهم الا بطاعته فيجب الطاعة ههنا في حق صلاح المطيع وانتفاء مفاسده وان لم يتقدم له نعمة يقتضي ذلك.

على أن الرئيس يتحمل من كلفة النظر في مصالح الرعية ومعارضهم [ معرضهم. خ ] لما يوجب شكره المقتضى تعظيمه لعظيم ما أوجب طاعته [١] ، فأما تعظيمه فكاشف عن استحقاقه من الثواب ما لا يستحقه أحد من رعيته حسب ما قدمناه ، وذلك يقتضي ثبوت طاعات للرئيس ، استحق بها ذلك لما قبل النصبة أو بها إذا كان تكلفه بأعباء الرئاسة وصبره على تحمل مشاقها من أعظم الطاعات.

ولا بد من كونه أعلمهم بالسياسة ، لكونها اماما فيها ، وقد علمنا قبح تقليد الجاهل ما لا يعلمه وجعله إماما في شي‌ء يفتقر فيه الى من هو امام عليه فيه.

فأما علمه بالأحكام ففرع لكونه حاكما فيها ، وقد علمنا من جهة السمع كون الامام حاكما في جميع المسألة [٢] ، فيجب كونه عالما [ بها ] لقبح تكليف الحكيم [٣] بما لا يعلمه مكلفة.

وعلمنا من جهة كونه منصوبا للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر ، وذلك يقتضي علمه بالجميع ، لأن الأمر بالشي‌ء والحمل عليه بالقهر فرع العلم بوجوبه ، والنهي عن الشي‌ء والمنع منه بالقهر فرع للعلم بقبحه ، لعلم كل عاقل بقبح الحمل على ما لا يعلم وجوبه ، والمنع مما لا يعلم قبحه.

وليس لأحد أن يقول : فهذا يوجب كون حكام الإمام في البلاد مساوين له في العلم.

لأن ولاية الحكام خاصة فيما علموه ، وما لم يعلموه مردود الى الامام ليحكم


[١] تعظيما أوجب طاعته. ظ.

[٢] في بعض النسخ : الملة.

[٣] الحكم ، كذا في بعض النسخ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست