responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 77

وإشباع الخلق الكثير بيسير من الطعام ، الى غير ذلك.

فطريق العلم بها المشاهدة لمن حضره ، والنقل المتواتر لمن نأى عن داره وتأخر وجوده عن وجوده ، لأنا وكل مخالط لأهل الإسلام يعلم ضرورة اتصال الأزمان مشتملة على جماعات كثيرة معروفة بالنقل شيعة وعامة لا يجوز على بعضها الكذب لتنائي ديارهم واختلاف دواعيهم كل طبقة تنقل عن طبقة مثلها حتى يتصل النقل بمن شاهد هذه الآيات من الصحابة ، وقد بينا سالفا أن وقوع النقل على هذه الصفة يقتضي صدق الناقلين فيه.

وانما ثبت ظهور هذه الآيات عقيب دعواه صلى‌الله‌عليه‌وآله واعتبرنا حالها فوجدناها خارجة عن مقدور المحدثين ، اما لتعذر جنسها كنبوع الماء من الأصابع ، وإشباع الخلق الكثير بيسير الطعام ، وحلب الشاة ، لكونه مستندا إلى إيجاد الجواهر ، واحياء الشاة المأكولة ، لتعلقه بجنس [ بحس ] الحياة المعلوم بما سلف برهانه تعذر ذلك عن المحدث ، أو لوقوعها على وجه لا يصح تعلقه بمقدور محدث كرد الشمس وانشقاق القمر ، وإذا اختصت بمقدوره تعالى مع تعلقها بدعواه صلى‌الله‌عليه‌وآله ثبت كونه دلالة نبوته لتكامل شروط المعجز الدال على الصدق فيها.

وليس لأحد أن يقدح في ثبوت هذه الآيات وما بيناه من صدق ناقلتها بأن الأمر لو كان كذلك لم يختص نقلها بالدائن بصحتها مع اشتراك الكل في عموم الدعوة وحصول المشاهدة ، لأن المعتبر في كون النقل تواترا موجبا للعلم بالمنقول وقوعه على وجه يتعذر معه الكذب ، سواء كان الناقل مؤمنا أو كافرا دائنا بالمنقول أو مخالفا فيه ، وهذا الشرط حاصل في نقل المعجزات ، فيجب الحكم بصحتها وصدق رواتها وان كانوا بعض من كلف النظر فيها.

وبعد فالمعلوم من حال مخالفي الإسلام أنهم ليسوا أهل النقل ، من أنكر

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست