responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 69

واعتبرنا الشرط الثاني ، لان من عداه سبحانه يصح منه إيثار القبيح فلا يؤمن منه تصديق الكذاب وبعثة الصادق بالمفاسد ، وذلك مانع من اتباع الداعي ، وطريق العلم بذلك أن يكون الخارق للعادة مما يختص جنسه بمقدوره كالجواهر والحياة وغيرهما.

واعتبرنا الشرط الثالث لأنه لو تكامل الشرطان ولم يتعلق الحادث بدعوة مدع معين لم يكن مدع بالتصديق أولى من مدع ، من حيث علمنا أنه لو حدث في السماء أو في الأرض حادث لم تجر العادة به مما يختص القديم سبحانه بالقدرة عليه غير متعلق بدعوة مدع ، لم يصح من أحد أن يجعله دلالة لعدم التعلق بينه وبين كل مدع.

وطريق العلم بالمعجزة المشاهدة ، والخبر المعلوم صحته ، لاستناده الى قول صادق لا يجوز كذبه أو تواتر ، وهو على ضربين :

أحدهما : بسبق العلم بمخبره لحال النظر في صفات ناقله [١] كوجود بغداد والبصرة ووجود بدر وحنين وصفين والجمل ، وما هذه حاله يجرى مجرى العلم الحاصل بالمدرك في البعد عن الشبهة ، وان اختلف الطريقان.

والضرب الثاني : من التواتر هو ما يقف العلم به على العلم بصدق ناقلية وانما يعلم صدقهم لتعذر الكذب عليهم ، وانما يعلم ذلك من واحد وجهين :

أحدهما : بشاهد الحال كالجماعة التي تنقل ركوب الأمير أو قتل الوزير على صفة لا يصلح معها اتفاق ولا تواطؤ ، وهذا الضرب من التواتر لا يفتقر الى بلوغ الناقلين حدا متواترة [٢] من الكثرة وتنائى الديار ، بل كل من تأمله علم صحة المخبر عنه وان لم يبلغوا عشرة.


[١] العبارة ناقصة ظاهرا.

[٢] كذا في بعض النسخ. ولعل الصحيح : حده أو حد التواتر.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست