responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 498

الفضل وهي موقوفة على اذنه تعالى.

لان الآخرة لما كانت أفضل الدارين بكونها دار الجزاء وغاية المستحقين ، وجعل الله سبحانه إلى هؤلاء المصطفين أفضل منازله وأسنى درجاته من اللواء والحوض والشفاعة وقسمة النار دل على تخصصهم من الفضل بما لا مشارك لهم فيه.

وانما قلنا بسقوط تكليف أهل الآخرة لأمور :

منها إجماع الأمة على انه لا يستحق أحد في الآخرة ثوابا ولا عقابا لم يستحقها في دار الدنيا وتجويز. هذا الإجماع بغير ريب.

وأيضا فإن فتيا الأمة بأسرها بأنه لا تكليف في الآخرة سابق لحدوث المخالف في ذلك فلا يجوز. الثواب ويخرجه عن صفته. ويصحح. المعاقب يقتضي صحة سقوط عقابه. لا يستحق ثوابا ولا عقابا لاحق بهما. الآخرة بحضور المستحق من الثواب والعقاب العظيمي القدر. يقتضي قبحه لكون ذلك ملجئا والإلجاء ينافي التكليف.

ولا اعتراض على ما قلنا بقوله تعالى لأهل الجنة ( كُلُوا وَاشْرَبُوا ) [١] وان هذا أمر والأمر تكليف.

لأن الأمر لم يكن امرا للصيغة وانما كان أمرا بالإرادة ، ولهذا لم يكن قوله تعالى ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) [٢] ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ) [٣] امرا وان كانت الصيغة حاصلة ، من حيث لم يرد سبحانه ما تعلقت الصيغة به ، فكذلك قوله تعالى لأهل الجنة ( كُلُوا وَاشْرَبُوا ) انما هو إباحة.


[١] سورة الحاقة ، الاية : ٢٤ وغيرها.

[٢] سورة المائدة ، الاية : ٢.

[٣] سورة الجمعة ، الاية : ١٠.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست