responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 468

غاية الزجر فإن أرادوا به ما يقتضيه. مع التجويز كالقطع وان أرادوا كل ممكن لزم عليه. حتى يعلم المكلف انه لا طريق الى الخلاص من عقاب عصيانه فهو زجر بغير شبهة وحتى يكون العقاب عاجلا أو عقيب انقطاع التكليف ، والمعلوم فساد ذلك ، وان السمع ورد مؤكدا لجواز العفو عن الفساق لعلمنا بتمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران والرحمة المعلوم تخصصه بإسقاط المستحق من العقاب ، وفساد توجه ذلك الى الكفار والى ذوي الصغائر والتائبين ، لوجوب سقوط عقاب القبيلتين وقبح التمدح بالواجب ، ولان سقوط عقاب الصغيرة عندهم مؤثر عن زائد الثواب عليها ، وسقوط العقاب بالتوبة مؤثر بها دون فعله تعالى ، ودلالة صريح الظاهر يقتضي إضافة الغفران اليه تعالى وذلك يحيل تناوله لذوي الصغائر والتائبين بغير اشكال.

ومن ذلك قوله تعالى ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ ) [١] وهذا نص صريح بتمدحه بغفران ذنب الظالم في حال ظلمه.

وقوله تعالى ( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ) [٢].

وقوله تعالى ( رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ) [٣] وهذا خطاب لا يجوز توجهه الى الكفار ولا الى من لا ذنب له من المؤمنين ، لقبح التمدح بالغفران عن الفريقين ، فلم يبق الا توجهه الى من جمع بين طاعته ومعصيته.

وبهذا يسقط حملهم الآيات على ذوي الصغائر والتائبين ، لأن أولئك لا ذنب لهم يغفر ، ولما قدمناه من إضافتهم سقوط عقاب الصغائر بثواب الكبائر من الطاعات


[١] سورة الرعد ، الاية : ٦.

[٢] سورة التوبة ، الاية : ١٠٦.

[٣] سورة الإسراء ، الاية : ٥٤.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست