responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 466

ثواب المعارف ودائم عقاب القبيح أو منع الثواب أو انحطاط [١] أحدهما بالآخر.

واجتماعهما ومنع الثواب فاسد بإجماع ، والتحابط باطل على ما نبينه ، ولان طريق استحقاق العقاب السمع على ما وضحت حجته ، وليس في السمع ما يقتضي دوام عقاب ما ليس بكفر ، وسنورد ما يتعلقون به من السمع ونبين فساد متعلقهم منه.

وقلنا : ان المستحق لا يسقط بندم ولا زائد ثواب ، لانفصال أحد الأمرين من الأخر وعدم التنافي بينهما ، إذ لا تنافي بين عقاب المعصية والندم عليها ، لكون العقاب معدوما في حال وجود الندم والموجود لا ينافي المعدوم [٢] ، وان كان التنافي بين ثواب الندم وعقاب المعصية فأبعد ، لكونهما معا معدومين واستحالة التنافي بين المعدومات.

وبهذا يبطل قولهم ان إسقاط الزائد من الثواب أو العقاب لما نقص عنه من الأخر.

ولان [٣] الثواب من جنس العقاب وليس بضد له في الجنس فلا يصح بينهما تناف.

وبهذا الاعتبار يعلم فساد القول بسقوط ثواب الطاعة بالندم عليها أو زائد عقاب.

وقد استوفينا الكلام في التحابط في كتاب « التقريب » وبينا فساد ما يتعلقون به من الشبهة ، [٤] وفيما ذكرناه هاهنا بلغة.


[١] كذا.

[٢] في بعض النسخ : للمعدوم.

[٣] في بعض النسخ : « لان » بدون الواو.

[٤] في بعض النسخ : الشبه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست