responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 464

أمرين : اما لما هو عليه كالصدق والإنصاف ، أو لكونه داعيا إليهما كالصلاة والزكاة ، واستحقاق الثواب والعقاب تابع لثبوت الوجه فيما به يستحقان ، فكيف يجعل من هذه أصوله استحقاقهما أو أحدهما وجها لما به استحقا لولا الغفلة عنها أو الجهل بوجه المناقضة فيها وأى شبهة على ذي بصيرة بالتكليف [ على ذا استحقاق العقاب دون غيره لا ] [١] يفرقان ما بين ماله وجب الواجب مما استحق به ، وأدنى ما في ذلك أن لا يعلم وجوب فعل الصدق والإنصاف واجتناب الظلم والكذب الا من يعلم استحقاق العقاب للإخلال بذين وفعل هذين والمعلوم خلاف ذلك.

وبعد فكان يجب عليهم أن يقتصروا في حسن التكليف على استحقاق العقاب دون غيره ، إذ هو الوجه عندهم ، وهم لم يفعلوا ذلك ، ولو فعلوه لنقض الأصول الثابتة بالأدلة.

فأما المشاق فشرط في التكليف ، وجهة تكليفها ما اتفقنا عليه وقاد اليه البرهان من التعريض للثواب من غير افتقار بنا الى استحقاق العقاب.

فأما النوافل والمكاسب فإنما لم تحب لأنه لا وجه لوجوبها ، وما لا وجه لوجوبه لا يجوز الحكم بإيجابه.

وتعلقه وأصحابه في ذلك أن العقاب لو لم يكن مستحقا لكان المكلف مغري بالقبيح من حيث كان النفع بالثواب المتأخر لا يقابل داعي الشهوة البطلان. [٢] لان علم المكلف باستحقاق الثواب بفعل الواجب. الدعاء والصرف [٣] ومجز في حسن تكليفها ، إذ لا. بالنفع العظيم في الفعل ومصروفا عن القبيح. العلم بكون العاقل ملجئا برجاء النفع العظيم وفوته


[١] ما بين [] ليس في بعض النسخ.

[٢] كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : واضح البطلان.

[٣] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ادعى واصرف.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست