responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 460

العبادة لا يحق لغيره تعالى من حيث كانت كيفية لشكر لا يصح أن يستحقه سواه.

والثاني أن تكون النعمة مستغرقة جميع منافع المنعم عليه كنعمة الوالد على ولده والسيد على رقيقه وما يجرى مجرى ذلك من الانعام ، لعلمنا بوجوب طاعة من هذه حاله حسب ما سلف في أول الكتاب [١].

وما خرج عن ذين النعمتين فرض شكره مختص بالاعتراف والخضوع.

ويترتب في العظم والصغر بحسب تعاظم الانعام وصغره.

ومن شرط ثبوته علم المنعم عليه أو ظنه أو تمكنه من ذلك بأن المنعم قصد به الإحسان اليه على وجه يحسن ، لأنه متى لم يعلمه أو يظنه قاصدا نفعه لم يتعين عليه شكره ، ومتى علم أو ظن قبح ما قصده وان كان نفعا قبح شكره من حيث علمنا فساد استحقاق المدح والشكر بما يستحق الذم [٢].

وطريق العلم باستحقاقه أوائل العقول ، لعمومه لكل عاقل وحال على وجه لا مجال للشبهة فيه.

وهو مستحق على جهة الدوام وإذا ثبت لم يزل بندم ولا عظم إساءة على ما نوضحه.

وإذا تكاملت شروط الانعام استحق به المدح على من علمه والشكر على المنعم عليه خاصة ، واما التعظيم والتبجيل فكيفية للقول الموضوع للمدح للعبارة [٣] عن الشكر بالقلب والاعتراف بالنعمة وللنفع المقصود به الإثابة على ما تقدم بيانه ، فلذلك لم نفردهما بذكر.

وقد يفردان من ذلك أجمع فيقعان بأفعال الجوارح التي ليست قولا


[١] راجع ص ٣٣.

[٢] في بعض النسخ : للذم.

[٣] كذا في بعض النسخ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست