responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 448

له إعساره أخرجه من الحبس وصنع فيما عليه من الحق ما تقدم.

فان تجلد الغريم على الحبس وأصر على الامتناع من الخروج الى خصمه من الحق وله ذمة ضيق عليه أصر أخذ من ماله باليد وفي غريمه [١] وان لم يكن له مال باع عليه العقار والرقيق والانعام والدواب وغير ذلك حتى يستوفي غريمه ما ثبت له في الحكم.

وكذلك يصنع الحاكم في أموال المحجور عليهم وما يثبت عليهم من الحقوق.

ويلزم الحاكم إخراج المحبسين في الحقوق إلى الجمعة والعيدين فاذا قضيت الصلاة ردهم الحبس [٢].

فان ورد عليه ما لا يعلم وجه الحق فيه أوقفه الى أن يصح له [٣] ذلك ، فان حكم بما يظنه حقا أثم ، فان انكشف له أنه حق فهو ماض ، وان انكشف خطأه فيه عن الصواب أبطل ما حكم به ، فان لم يتمكن في استدراكه فهو ضامن لما أخذ بحكمه من مال ومطالب بما نفذ بقضائه من قتل أو جراح أو حد أو تأديب.

وان انكشف له أن المقر كان عبدا أو أمة أو مأوف العقل أو مكرها رجع في القضية ورد ما أخذ بحكمه من المحكوم له أن تمكن منه والا من ماله [٤] على سيد العبد أو الأمة وولي المحجور عليه والمكره.

وإذا انكشف له كذب الشهود أو فسقهم أو شهادتهم بما لا يعلمون أو رجوعهم عن الشهادة أبطل الحكم ورجع بما أخذ بشهادتهم حسب ما تقدم بيانه.


[١] كذا في النسخ.

[٢] المحبس.

[٣] كذا والظاهر : يتضح.

[٤] كان في النسخ : والأمر ماله.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست