responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 447

ولا يحتاج مع البينة إلى يمين الا فيما يثبت بها على ميت أو غائب.

وان لم تكن له بينة قال له : ما تريد؟ فإن أمسك أقامهما ، وان قال : يمينه ، أقبل على خصمه فقال له : أتحلف؟ فان قال : نعم ، خوفه الله تعالى وبالغ في تخويفه ، فإن أقر بالدعوى الزمه الخروج اليه منها ، وان أقام على الإنكار عرض عليهما الصلح ، فإن أجابا اليه رفعهما الى من يتوسط بينهما ولا يتولى ذلك بنفسه لان الحاكم نصب للقطع بالحكم وبت الحق والوسيط شافع ويجوز له في الاصطلاح ما يحرم على الحاكم. فإن أبيا الصلح اعلم المدعى أن استحلاف خصمك يسقط حق دعواك ويمنع من سماع بينة ان كانت لك ، فان رغب عن الاستحلاف أقامهما ، وان رضي استحلفه فاذا حلف بري‌ء من حق دعواه وتأثير بينة ان قامت له.

وان نكل عن اليمين ألزمه الخروج اليه من حق دعواه ، وان قال : يحلف ويأخذ ما ادعاه ، أقبل الحاكم على المدعى فقال له : أتحلف على دعواك؟

فان قال : لا ، أقامهما وان قال : نعم ، خوفه الله تعالى ، فان رجع عن اليمين أقامهما وان حلف الزم خصمه الخروج اليه مما حلف عليه ، وان قال لا احلف حتى يحضر حقي ألزم الحاكم خصمه بذلك.

فان عاد بعد رد اليمين على المدعى فقال : أنا أحلف ، لم يلتفت الحاكم الى قوله الا أن يختار خصمه.

وان امتنع المردود عليه اليمين منها سقط حق دعواه في المجلس ، فإن أقام بينة فيما بعد بصحة دعواه حكم بها.

وان ادعى المقر أو المشهود عليه إعسارا يعلمه الحاكم أو تقوم به بينة في الحال لم يحبسه ولكن يقرر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته وعياله لغريمه ، وان لم يعلم ذلك من حاله ولا قامت به البينة حبسه وكشف عن أمره ، فإن وضح

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست