responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 446

أن يحكم في ذلك بالبينة ، لأن العلم بالابتياع الأول لم يسلم استمراره ، ونظائر ذلك من المعلومات.

ولا يتوقع قيام بينة تكذب من علمنا صدقه بالبرهان في دعوى أو إنكار لعصمته أو لغير ذلك ، وان حصلت حكم ببطلانها.

وان لم يعلم صدق أحدهما قال للمدعي : قد أنكر دعواك فما تريد؟ فان قال : لي بينة ، قال : أحضرها ، فان حضرت بينة قد تقدم للحاكم العلم بتكامل شروطها حكم بمقتضاها كإقرار ، وان كان عالما باختلال الشروط فيها ردها ، وان كانت مجهولة أوقف الحكم حتى يكشف عن حالها ، فان وضح له تكامل الشروط المعتبرة في قبول الشهادة حكم بها ، وان ظهر له خلاف ذلك أو التبس الحال فيها ألغاها.

وان ادعى بينة غائبة ضرب له أجلا لإحضارها وفرق بينه وبين خصمه ، فان سام تضمين إحضاره متى حضرت البينة الزم خصمه بذلك ، فان قضت [١] المدة ولما يحضر بينة سقط تضمين [٢] خصمه فان لم يكن له الا شاهد واحد وامرأتان قال له : أتحلف مع بينتك على دعواك؟ فان حلف الزم خصمه بالخروج اليه من الدعوى وان امتنع أقامهما.

وليفرق بين الشهود في حال إقامة الشهادة فيسمع ما يشهد به كل واحد منهم منفردا ويكتبه ، فان اتفق معنى الشهادتين والدعوى حكم بها ، وان اختلفت أبطلها وان تعتع الشاهد أو تشكك لم يسدده فان تسدد وحقق الشهادة [٣] أثبتها والا أبطلها ، وكذلك يجب أن يصنع في الشهادات الموجبة للحدود والقصاص.


[١] فان انقضت.

[٢] في بعض النسخ : سقط تضمين ، إحضاره ومتى خصمه.

[٣] في بعض النسخ : وحقق الشهادة فليسمع ما يشهد به كل واحد منهم منفردا أثبتها.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست