responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 445

فيخلطها ثم يخرج منها رقعة فيقدم النظر بين من تضمنت ذكره من المتحاكمين اليه ، ثم كذلك ثانية وثالثة حتى يأتي على [١] جميعها ، وان لم يحضر الا خصمان أحضرهما بغير رقعة.

فاذا انتهى الخصمان اليه فليسو بينهما في المجلس واللحظ [٢] والإشارة ، فإن سلما أو أحدهما فليرد عليهما ، ولا يبدأهما بخطاب الا أن يصمتا فيقول : ان كنتما حضرتما لشي‌ء فاذكراه فان أمسكا أقامهما ونظر في حكومة غيرهما.

وان ادعى أحدهما شيئا مجهولا قال له حقق دعواك فان فعل والا أقامهما وان كان متميزا أقبل الحاكم على خصمه وقال له ما تقول في دعواه؟ فإن أقربها اعتبر حاله فان كان حرا عاقلا مختارا للإقرار ألزمه الخروج الى خصمه مما أقربه ، فإن امتنع أمره بملازمته ، [٣] وان سام [٤] حبسه حبسه وان سام إثبات اسمه في ديوان حكمه لم يجز له ذلك الا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه أو يشهد بذلك عنده شاهدا عدل ، وان كان المقر عبدا أو أمة أو مئوف العقل أو صغيرا أو سفيها أو مكرها على الإقرار لم يعتد بإقراره.

وان أنكر فكان عالما بصدق المدعي أو المدعى عليه على كل حال وفي تلك القضية حكم بعلمه ولم يحتج الى بينة ولا يمين إلى صحة دعوى ولا إنكار الا أن تقوم بينة تمنع من استمرار العلم فيحكم بمقتضاها ، كعلمه بأن زيدا باع دارا من عمرو فالحكم بالعلم يقتضي تسليم الدار الى عمرو ، فان قامت بينة عادلة بأن زيدا ابتاع تلك الدار بعينها من عمرو بعد تاريخ علمه ، فالواجب


[١] في بعض النسخ : عليه بجميعها.

[٢] في بعض النسخ : واللفظ.

[٣] في بعض النسخ : بملازمة.

[٤] كان في النسخ : ان سام وحبسه حبسه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست