responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 439

وتقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد ، ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن ، وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الدية أو الميراث.

والقسامة في القتل خمسون رجلا يقسمون مع ولي الدم خمسين يمينا ، فان نقصوا عن ذلك كررت عليهم الايمان حتى تكمل خمسون يمينا ، ولا يحل له ولا لغيره ممن يتقسم [١] معه على قتل صاحبهم أن يقسموا على قاتل معين بالشبهة حتى يعلموا ذلك من حاله مشاهدة أو بما يقوم مقامها من طرق العلم.

والقسامة فيما يوجب الدية من الأعضاء ستة نفر ، وفيما دون ذلك بحساب الستة ، وأدناه يمين واحدة.

فان لم يقسم أولياء الدم اقسم المتهم بالقتل وأولياؤه خمسين يمينا أنهم لم يقتلوا أو برئوا ، وكذلك القول في الجراح ، فان لم يكن للمتهم أولياء أقسم هو خمسين يمينا.

وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح ، أو المرأة الواحدة في الربع ، ويجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال ، ولا يجوز في الطلاق على حال [٢].

التكليف الرابع من الشهادات

البينة يبطل حكم اليد ، ويقتضي تسليم ما قامت به [٣]. فان كان للمدعي بينة وللمدعي عليه بينة ولا يد لأحدهما حكم لأعدلهما شهودا ، فان تساووا


[١] يقسم معه.

[٢] في بعض النسخ : على كل حال.

[٣] في بعض النسخ : ما فاتت به.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست