responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 438

الواحد على شهادة الواحد ، ويحكم بشهادة الاثنين على شهادة الواحد ويقوم شهادتهما مقام شهادته.

ولا يجوز لمن شهد على شهادة غيره أن يشهد بنفس ما شهد به الأول ، لكن يقول : أشهد أن فلانا أشهدني أنه يشهد بكذا.

وإذا كان الشاهد عالما بتملك [١] غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ثم رأى غيره متصرفا فيها من غير منازعة من الأول ولا علم بإذن وما يقتضي إباحة التصرف من إجارة أو غير ذلك لم يجز له أن يشهد بملكها لواحد منهما حتى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل.

وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالكه لم يجز له أن يشهد بما كان يعلمه من تملكه لهما الا أن يعلم غيبته ( غيبتهما ظ ) لإباق أو اذن المالك.

وإذا لم يعلم الشاهد في حال إقامة الشهادة كون المشهود له مالكا للشي‌ء لم يجز له أن يشهد بالملك وان كان عالما بسببه الماضي.

التكليف الثالث من الشهادات

بينة الزنا واللواط والسحق أربعة رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد ، أو ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا خاصة ، وبينة ما عدا ذلك مما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا بقتل أو جراح وغير ذلك من جميع الحقوق بشاهدي عدل [٢] بلفظ واحد ، وليس من شرط صحتها الوقت ، ويقوم شهادة الواحد ويمين المدعى في الديون خاصة مقام الشهادة الكاملة ،


[١] في بعض النسخ : بتمليك.

[٢] في بعض النسخ : بشاهدين.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست