responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 437

فان كانت شهادة بما يوجب حدا أو تعزيرا لم يحل له أن يشهد بما لا يعلمه مشاهدة على الوجه الذي قررته الشريعة وسلف بيانه ، وعلى إقرار الفاعل أو المفعول به ، وان كانت بإقرار بحق أو وصية أو هبة أو صدقة أو غير ذلك فبعد العلم بعين المقر والموصي والمتصدق والواهب واسمه ونسبه وتميزه من غيره وصحة رأيه وولايته وإيثاره للإقرار.

وان كانت بملك فبعد العلم بسببه من بيع أو ميراث وغيرهما من أسباب التمليك أو ظاهر تصرف لا مانع منه ، وعين المستحق.

وان كان بعقد أو إيقاع أو إسقاط أو فسخ الى غير ذلك ، فبعد العلم بنفس العقد أو الإيقاع أو الإسقاط أو الفسخ وما يناسب ذلك وموافقته للمشروع فيه ومعرفة المتعاقدين والموقع والمسقط والفاسخ ومن يتعلق به ذلك.

ولا يجزيه في ذلك شهادة [١] المشهود له أو عليه ولا تخليته [٢] ولا وجود خطه ولما يعلم ما تضمنه ، ولا شهادة من لا يوجب خبره العلم من العدد وان كانوا عدولا ، لأنه مخبر بما يشهد به ولا يجوز الاخبار بما لا يعلمه المخبر.

وإذا أشهد على تمليك ما يصح تمليكه وما لا يصح وعلى ما يسوغ في الشريعة وما لا يسوغ فليشهد بما يصح تمليكه وما يسوغ في الشريعة دون ما لا يصح ويسوغ.

ولا يجوز لأحد أن يقيم شهادة تبطل حقا أو تقتضي باطلا أو تعديا على من لا يستحق أو ضررا في الدين أو عند حاكم جور يعلم أو يظن أنه لا يقبلها وان كان عالما بمقتضاها.

ولا يجوز الشهادة على شهادة من ليس بعدل في الحقيقة ، ولا حكم لشهادة


[١] في أكثر النسخ : مشاهدة المشهود له.

[٢] كذا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست