responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 436

ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستأجره ولا ذمي على مسلم [١] ولا مبطل على محق وتقبل شهادة بعضهم على بعض ولأهل الحق عليهم.

ولا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة ولا الطلاق ولا رؤية الهلال ، ويقبل فيما عدا ذلك امرأتان برجل ، ولا يقتص بشهادتهن ويؤخذ بها الدية ، ولا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم الا عدول [٢] الذمة في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم أهل الايمان.

وتقبل شهادة الصبيان فيما يجرى بينهم بعض على بعض فيما دون القتل ويؤخذ بأول كلامهم قبل أن يتفرقوا دون ما عدا ذلك.

وتقبل شهادة ذوي الأرحام بعض لبعض وعليهم والأجانب ، والزوج لزوجته وعليها ، والزوجة له وعليه ، وتقبل شهادة الأعمى والخصي والخنثى [٣] إذا تكاملت شروط العدالة فيهم.

التكليف الثاني من الشهادات

يلزم من دعي من أهل الشهادة أو تحملها أو ( الى ظ ) اقامة ما تحمله منها الإجابة الى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد ، ولا يجوز له أن يشهد الا ان يستشهد ، وهو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما ، ولا يحل له أن يتحمل ولا يقيم شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم وان رأى خطه.


[١] في بعض النسخ : لمسلم ، والظاهر ما أثبتناه.

[٢] أهل الذمة. ظ.

[٣] والأصم ، كذا في المختلف نقلا عن أبى الصلاح.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست