responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 431

المؤمنين عليه‌السلام في قصة الأعرابي والناقة [١] لعلمهما بصدقه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع ما ينضاف الى ذلك من مشهور إنكار أمير المؤمنين على شريح لما طالبه بالبينة على ما ادعاه في درع طلحة : ويلك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين بينة وهو مؤتمن على أكثر من ذلك [٢] ، فأضاف الحكم بالعلم إلى السنة على رءوس الجميع [٣] من الصحابة والتابعين ، فلم ينكر عليه منكر ، وهذا مع ما تقدم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برهان واضح على جهل طالب البينة مع العلم وكونه مقدما عليها.

وليس للمخالف فيما نصرناه أن يمنع منه لظنه أن الحكم بالعلم يقتضي تهمة الحاكم به ، لان ذلك رجوع عن مقتضى الأدلة استحسانا ولا شبهة في فساده ، على أن ذلك لو منع من الحكم بالعلم لمنع من الحكم بالشهادة والإقرار الماضين ، إذا كان الحكم في المجلس الثاني بالإقرار الحاصل في المجلس الأول أو البينة مستندا الى العلم وإذا لم تمنع التهمة هاهنا من الحكم بالعلم فكذلك هناك.

وبعد فحسن الظن بالحاكم المتقابل [٤] الشروط يقتضي الرجوع الى [٥] حكمه بالعلم ، ويمنع من تهمته ، بالإقرار [٦] أو البينة ، لولا ذلك لم يستقر له حكم ولم يسمع قوله أقر عندي بكذا أو قامت البينة بكذا أو ثبت عندي كذا أو صح عندي ، الا أن يكون حصول الإقرار والبينة بمحضر من لا يجوز الكذب عليه وهذا يقتضي نقص نظام الأحكام بغير اشكال.


[١] راجع الوسائل ج ١٨ ص ٢٠٠.

[٢] راجع الوسائل ج ١٨ ص ١٩٤.

[٣] جمع.

[٤] في السرائر : المتكامل للشروط.

[٥] في السرائر : لحكمه.

[٦] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست