responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 425

أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان والى القاضي أيحل ذلك؟ قال : من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل أن يكفر بها قلت : كيف يصنعان؟ قال : أنظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرتضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله [١].

واعلم أن فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحق وكون المتنازعين من أهله ، فأما ان فقد العارف وكان الخصم الدافع للحق [٢] جاز التوصل بحكم المنصوب من قبل الظالم الى المستحق ، ولا يحل ذلك بين أهل الحق ، فإن فقد العارف بالحق من اخوانهما في مصرهما فليرحلا اليه أو يصطلحا.

وروى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي [٣].

يعنى بالشقي من جلس بغير اذن من الله ورسوله وولي الأمر ، لأن المأذون له في الحكم ، بحكم الله يحكم فيجلس في الحكم مجلسهما [٤].

وروى عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : الحكم حكمان : حكم الله وحكم


[١] الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الأول ، الحديث الرابع ، والباب ١١ الحديث الأول ، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

[٢] في السرائر : للحق مخالفا.

[٣] الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الثالث ، الحديث الثاني.

[٤] في السرائر : فمجلسه في الحكم مجلسهما.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست