اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 416
يا قرنان أو يا كشخان في كون [١] ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لأمه أو بنته أو أخته أو
زوجته فالولاية لهما ، فان مات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامه.
وإذا كانت
الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما فلكل واحد منهما المطالبة بالحد ، فإذا
أقيم له سقط حق الباقين ، وان عفا بعضهم سقط حقه وكان لمن لم يعف المطالبة بالحد
واستيفاؤه والعفو عنه ، فان مات المقذوف وليس له ولى فعلى سلطان الإسلام الأخذ
بحقه وليس له العفو.
وتوبة القاذف
قبل رفعه الى السلطان وبعده لا تسقط عنه حد القاذف ولا يسقط ذلك الا بعفو المقذوف
أو وليه من ذوي الأنساب.
ومن سب رسول
الله صلىاللهعليهوآله أو أحد الأئمة من آله أو بعض الأنبياء عليهمالسلام فعلى السلطان قتله ، وان قتله من سمعه من أهل الايمان
لم يكن للسلطان سبيل عليه ، وان أضاف إلى بعضهم قبيحا جلد مغلظا لحرمتهم عليهمالسلام وثبوت عصمتهم ، وقد روى عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « لا اوتي برجل يزعم أن داود عشق امرأة « أو
رياه » الا حددته حدين حدا للإسلام وحدا للنبوة » [٢].
فصل
فيما يوجب التعزير
التعزير تأديب
تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر وغيره من المكلفين ، وهو مستحق للإخلال بكل واجب
وإيثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد
[٢] رواه في المبسوط
بهذه العبارة : روى عن على عليهالسلام
انه قال : لا اوتى برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين ، فان جلد
الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون.
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 416