responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 411

فصل في السرق وحده

السرق الموجب للقطع مشترط بكون السارق عاقلا ، مختارا له [١] لا حظ له في المسروق ، ولا شبهة عليه فيه ، ما مقداره ربع دينار فما زاد ، من حرز لا يجوز له دخوله إلا بإذن وإخراجه عنه ، بإقرار من يعتد بإقراره من الأحرار مرتين ، أو شهادة عدلين بذلك على كل حال.

فاذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها دون الراحة والإبهام ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، قريبا أو أجنبيا الا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال ، أو الولد منهما بشرط الحاجة واخلالهما بفرضه ، فان سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب ، فان سرق ثالثة خلد الحبس ، فان سرق في الحبس قتل صبرا.

فان كان السراق جماعة مشتركين في المسروق قطعوا جميعا بربع دينار فما زاد ، وان كانوا منفردين كل منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فما فوقه ، ولا يقطع من نقصت سرقته عن ذلك.

وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة ، وحكت أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية ، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن أصول الأصابع في الخامسة.

ولا يعتد بإقرار العبد فيما يوجب قطعه ، ولا الرجوع بما أقر به على سيده لأنه أقر في مال غيره لكن يؤدب.

ولا يقبل إقرار الصبي ولا المأوف العقل ويؤدبا ، ولا يعتد بإقرار المكره


[١] كذا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست