اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 411
فصل
في السرق وحده
السرق الموجب
للقطع مشترط بكون السارق عاقلا ، مختارا له [١] لا حظ له في المسروق ، ولا شبهة عليه فيه ، ما مقداره
ربع دينار فما زاد ، من حرز لا يجوز له دخوله إلا بإذن وإخراجه عنه ، بإقرار من
يعتد بإقراره من الأحرار مرتين ، أو شهادة عدلين بذلك على كل حال.
فاذا تكاملت
هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها دون الراحة
والإبهام ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، قريبا أو أجنبيا الا سرق الوالدين
من ولدهما على كل حال ، أو الولد منهما بشرط الحاجة واخلالهما بفرضه ، فان سرق ثانية
قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب ، فان سرق ثالثة خلد الحبس ،
فان سرق في الحبس قتل صبرا.
فان كان السراق
جماعة مشتركين في المسروق قطعوا جميعا بربع دينار فما زاد ، وان كانوا منفردين كل
منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فما فوقه ، ولا يقطع من نقصت
سرقته عن ذلك.
وإذا ثبت سرق
الصبي هدد في الأولة ، وحكت أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية ، وقطعت أطراف
أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن
أصول الأصابع في الخامسة.
ولا يعتد
بإقرار العبد فيما يوجب قطعه ، ولا الرجوع بما أقر به على سيده لأنه أقر في مال
غيره لكن يؤدب.
ولا يقبل إقرار
الصبي ولا المأوف العقل ويؤدبا ، ولا يعتد بإقرار المكره