responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 392

أو العفو ، وكذلك الحكم فيمن لا يصح منه القود.

وان كان القاتل ذميا لمسلم قتل وأخذ الدية من ورثته ولا يجوز العفو عنه.

ودية الخطأ على العاقلة وعاقلة الحر المسلم عصبته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير الإمام ، فإن كان الخطأ خالصا وهو أن يرمى غرضا أو طائرا فيصيب إنسانا وأشباه ذلك فديته على أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وتستأدى في ثلاث سنين.

وان كان الخطأ شبيه العمد وهو أن يضرب غيره ضربا لم تجر العادة بانتفاء الحياة معه عن قصد أو خطأ أو يعالجه بدواء أو يفصده أو يقطع بعض أعضائه مداويا فيموت عند ذلك أو يحصل التلف عند فعله بنفسه أو دابته متعديا فديته ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية وتستأدى منه في سنتين ، ومن البقر والغنم في هذه الديات مثل أسنان الإبل.

فان لم يكن من وجبت عليه لعمد أو خطأ من أهل الانعام فما عداها من العين أو الورق أو الحلل.

ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته من ماله دون عاقلته حتى يرده اليه أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه أو قتل غيره له.

والظئر الحاضنة [١] ضامنة لدية الصبي في مالها حتى يقيم البينة ببراءتها من هلكة.

وإذا عزل عن زوجته الحرة بغير اذنها فعليه لها دية النطفة عشرة دنانير ، وان كان بافزاع غيره له فالدية عليه لهما ، وان ضربها غيره فألقت نطفة فديتها عشرون دينارا ، وان ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا ، وان


[١] في بعض النسخ : الخاصة ، وهو تصحيف.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست