responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 385

فعلى وليهما الدية ، فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن نفسه فقتله فلا دية له.

وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي ، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة ، والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط ذلك.

وان كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أو مأوفا فعلى وليهما دية ما جنياه. وان كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية. وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم. وان كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جميعا لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم.

وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهما إلى ولي الدم برمته [١] ان شاءوا قتلوا أو [٢] تملكوا ما معه من مال وولد ، وان شاءوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله [٣].

والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة في القود والدية ، فإن قتل العبد أمة أو الأمة عبدا فولى [٤] المقتول مخير بين القتل أو أخذ قيمة الأمة أو العبد من السيد. وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلوا واحدا أو جماعة من الأحرار أو العبيد أو أهل الذمة أو كان قاتل الواحد منهم أو الجماعة واحدا أو جماعة


[١] في بعض النسخ : بذمته.

[٢] وتملكوا. ظ.

[٣] في المختلف : في ملكه.

[٤] كان في النسخ : مولى المقتول ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست