responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 383

الحر المسلم مسلما فولى الدم مخير بين قتله وأخذ الدية ان افتدى بها نفسه والعفو عنه ، وإذا أراد القود تولى ذلك منه سلطان الإسلام أو من يأذن له في النيابة عنه ، فان سبق الولي الى قتله فعلى السلطان المبالغة في عقوبته ولاحق له ولا عليه غير ذلك.

فان كان الأولياء جماعة واختار بعضهم القتل والبعض الدية أو العفو لم يجز لمريد قتله ذلك الا بعد أن يؤدى أقساط مريدي الدية إليهم أو الى ورثة المقاد منه اقساط من عفا ، وكذلك الحكم ان كان بعض الأولياء صغيرا أو مأوف العقل وأراد العاقل القتل.

وان قتل اثنين حرين مسلمين فما زاد عليهما فأولياء الدم بالخيار ، ان رضوا جميعا بقتله قتلهم ولا شي‌ء لهم غير ذلك ، وان عفوا جميعا فهو سائبة ، وان أرادوا الديات فعليه أن يؤدى بعدد من قتل ديات كاملة إلى أوليائهم ، وان أراد بعض القتل وبعض الدية أدى الى مريد الدية ما طلب منها وقتل بمن عدا من رضي منه بديته ، وان عفا أولياء بعض المقتولين سقط حقهم وبقي حق من لم يعف على مراده ان قتلا فقتلا أو دية فدية.

وان كان القاتلون جماعة والمقتول واحدا فأولياؤه مخيرون ان شاءوا عفوا وان شاءوا طالبوا بالدية فهي واجبة على كل منهم بالغا ما بلغوا ، وان شاءوا قتلوا الجميع وأدوا ديات من يزيد على واحد إلى ورثة الجميع وبين [١] أن يقتلوا واحدا ويؤدي الباقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثته.

وإذا اشترك جماعة من أحرار المسلمين في قتل جماعة منهم فالحكم فيهم ما بيناه.

وإذا قتل الحر المسلم امرأة حرة مسلمة فأولياؤها مخيرون بين قتله و


[١] كذا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست