responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 372

أو جدة لأب فللاثنين من كلالة الأم فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسوية ولواحدهم السدس أخا كان أم أختا جدا أم جدة والباقي لكلالة الأب أو الأب والام واحدا كان منهما أخا أم أختا ، جدا أم جدة ، أو جماعة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والجد كالأخ والجدة كالأخت.

ولا يرث أحد من إخوة الأب خاصة مع واحد إخوة الأب والام أخا كان أم أختا أم جماعة ، كان هناك كلالة أم أم لم يكن ، وانما يرثون مع كلالة الأم ومع فقدهم إذا انفردوا من واحد الإخوة للأب والام وجميعهم.

ويقوم ولد الاخوة بعد فقد آبائهم وان هبطوا في استحقاق الإرث ومقاسمة الأجداد ومنع من منعه الاخوة مقامهم ، يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه أو امه ، للواحد جميع السهم وللجماعة من قبل الأب أو الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومن قبل الأم خاصة الذكر والأنثى سواء كآبائهم.

ولا يرث أحد من ولد الاخوة مع واحد الاخوة ولا جميعهم ، لا يرث ابن الأخ للأب والام مع الأخت للأم وولد الإخوة الأدنون أحق بالإرث ممن هبط عنهم بدرجة ، ثم هكذا ذو الرتبتين أولى من ذوي الثلاث وذو الثلاث أولى من ذي الأربع ، وان كان الأدنى ابن أخت لأم والأبعد ابن ابن أخ لأب وأم.

فإن كان مع أحد الكلالتين زوج أو زوجة فله النصف ولها الربع والباقي للكلالة بحسب فرائضهم المبينة ، وان اجتمع الكلالتان فللزوج أو الزوجة فرضه ولواحد كلالة الأم السدس وللاثنين فما زاد عليهما الثلث كاملا وما يبقى لكلالة الأب أو الأب والام واحدا كانوا أم جماعة يقسم بينهم بحسب ما فرض لهم.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست