responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 369

الإرث موقوف على عدم الرتبة الأولى جملة ، ولا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب ، ويقوم ولد الاخوة وان هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركة الأجداد ومنع من حجبه آبائهم الأدنون عن الإرث.

والرتبة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، واستحقاقهم موقوف على عدم ذوي الرتبتين الأولة والثانية وآحادهم ، ويقوم أولاد كل منهم مقام أبيه أو امه ، والأقرب من أهل هذه الرتب الثلاث أولى بالإرث ممن بعد ( كذا ) ، فالولد الأدنى أحق من ولد الولد وان كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن ، وبنت البنت أولى بالإرث من ابن ابن الابن ، والأخت للأم أحق من ابن الأخ للأب والام ، وابن الأخت للأم أحق من ابن ابن الأخ للأب والام ، والعمة والخالة أحق من ابن العم ، وبنت العمة والخالة أحق من ابن ابن العم وبنت بنت العمة.

ثم على هذا التنزيل لا يختلف حال التوريث إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب في توريث ابن العم دونه.

والإرث بالزوجة ثابت مع جميع الرتب فلذلك لم نفرده بترتيب.

والرتبة الرابعة ميراث المولى وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب الدانية والقاصية ، أو ما يفضل عن إرث الزوجة وهو مختص بذوي الولاء وعصبته.

والرتبة الخامسة ميراث سلطان الإسلام وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب والولاء و ( كذا ) ما يفضل عن حق الزوجة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست