اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 349
وإذا لم يشترط
في عقد الإجارة تأخير الأجر أو تقسيطه فهو ( فهي خ ) عاجل لجميع المدة.
وإذا كان شرط
الإجارة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر بقسط معلوم انعقدت الإجارة وان لم يعين أجر
المدة ، واستحق أجر الزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل
في الثاني ولا تجوز الإجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها الى التسليم.
ولا تصح
الإجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسكنى ، أو عمل بعمل ، أو خدمة بخدمة ، أو على نظر
في كتاب ، أو اطراق فحل ، الى غير ذلك ، ويحل لكل من هؤلاء التصرف للتراضي دون عقد
الإجارة المفتقر الى تعيين [١] الأجر.