responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 346

ظالم ، ويرجع على الظالم بالدرك عاجلا فان فات ففي الأجلة.

ولا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره بأكثر مما استأجره الا أن يحدث فيها ( كذا ) المستأجر شيئا.

ولا تصح اجارة ما لا يصح لمالكه التصرف فيه بحجر أو رهن أو إجارة أو غير ذلك ، ولا يجوز رهن المستأجر ويجوز بيعه وهبته والتصدق به ولا تبطل الإجارة بشي‌ء من ذلك.

وإذا غرس المستأجر أو بنى بغير إذن المؤاجر فهو غاصب يضمن ما نقص ولمؤاجره قلع ما غرس ونقض ما بنى ، وله تركه وتسليم القيمة عنه ، وان كان باذنه فله شرطه ، فان لم يشترط كان له قلع الغرس ونقض البناء ، ولا ضمان على الغارس والباني لما نقص واستدركه [١] وإذا استحقت الأرض بعد عقد الإجارة تسلمها المستحق ورجع المستأجر بما نقد على مؤاجرة.

ومنها إجارة الدابة والسفينة ، وصحتها موقوفة على بيان المدة أو المسافة فإن تعلق شرطها بحمل مقدار معلوم أو سلوك طريق مخصوص لم يجز للمستأجر تجاوزهما ، فان تعدى الشرط في المدة أو المسافة أو المقدار أو سلوك الطريق ضمن الهلاك والنقص وأجر الزائد على الشرط ، وان لم يعين مقدارا ولا طريقا ولا مدة ولا مسافة لم يضمن الا أن يتعدى المعهود في الحمل أو التسيير فيضمن ، ولا تنعقد هذه الإجارة لحمل محظور كالخمر ولا في المعونة على قبيح وكذلك حكم اجارة المسكن والوعاء والإناء في محظور.

ومنها استيجار الغير ليعمل عملا أو يحمل شيئا أو يقطع مسافة بنفسه أو دابته أو يبيع له أو يبتاع الى غير ذلك من الأغراض ، فلا بد في هذه الإجارة


[١] في بعض النسخ : واستدركه ولمؤاجره قلع ما غرس وإذا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست