اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 340
فعليه ما عليه ، فيلزمه متى لم يحضره ، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو
ميتا.
وضمان المجهول
جائز كالمتعين ، كقول الضامن : « كل حق عليه لازم لي » ويلزمه من ذلك ما قامت به
البينة أو أقر به الغريم خاصة.
ومن خلص غريما
من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج الى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق ، وان
خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه الا أن يضمنه.
وإذا لم يبرء
الغريم الى المحال في مال الحوالة ورضي [١] المحال عليه [٢] بذلك لم تبرأ ذمته منه ويحسب بما قبضه من المحال عليه
ورجع على غريمه الأول بالباقي ، وان بريء اليه ورضي كل منها بذلك لم يرجع عليه
بشيء من مال الحوالة.